رحمان ستايش ومحمد كاظم

216

رسائل في ولاية الفقيه

بقولهم يقتضي عدم جواز العمل به . « 1 » انتهت عبارة الكفاية ، وقد مضت عبارة منها في الإفتاء متعلّقة بجواز قضاء المتجزّي وعدم جوازه « 2 » . وقال فخر المحقّقين رحمه اللّه في الإيضاح : قال دام ظلّه : وفي إقامته على ولده وزوجته قول بالجواز . أقول : القول للشيخ في النهاية « 3 » ، وابن البراج « 4 » . ومنع سلّار « 5 » من ذلك . وقال ابن إدريس : يقيم على عبده خاصّة « 6 » . قال دام ظلّه : « ولو وليّ من قبل الجائر عالما بتمكّنه من وضع الأشياء في مظانّها ، ففي جواز إقامة الحدّ له بنيّة أنّه نائب عن سلطان الحقّ نظر » . أقول : المراد إذا كان فقيها ، ووجه النظر اختلاف الأصحاب ، فذهب الشيخ في النهاية إلى الجواز « 7 » ؛ لأنّ غرض الشارع من وضع الحدود الزجر عن المحارم والمواظبة على الخيرات ، فتحصيله جائز متعيّن ، ولما رواه عمر بن حنظلة « 8 » ، الحديث . وقال ابن إدريس بعدمه « 9 » واستضعف الرواية . « 10 » وقال صاحب التنقيح عند قول المحقق رحمه اللّه ( قيل : يقيم الرجل الحدّ على زوجته وولده ) : القائل هو الشيخ « 11 » وتابعه القاضي « 12 » ، ومنعه سلّار « 13 » ، وقال ابن إدريس : لا يجوز إلّا على عبده فقط . لخصوص ما استفاض من النقل . « 14 » واختار العلّامة قول الشيخ بشرط

--> ( 1 ) . كفاية الأحكام : 83 س 29 - 33 . ( 2 ) . كفاية الأحكام : 260 س 30 . ( 3 ) . النهاية : 301 . ( 4 ) . المهذّب 1 : 342 . ( 5 ) . المراسم : 261 . ( 6 ) . السرائر 2 : 24 . ( 7 ) . كما مرّ قوله آنفا . ( 8 ) . مرّت في ص 149 . ( 9 ) . السرائر 2 : 24 - 25 قال : « والأولى في الديانة ترك العمل بهذه الرواية » . ( 10 ) . إيضاح الفوائد 1 : 399 - 400 . ( 11 ) . مرّ آنفا . ( 12 ) . مرّ آنفا . ( 13 ) . مرّ آنفا . ( 14 ) . مرّ آنفا .